قطع مياه الشرب عن 3 قرى في بني سويف خلال 48 ساعة بسبب أعمال الصيانة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع مياه الشرب في 3 قرى بمركزي الفشن وإهناسيا، بسبب أعمال الصيانة التي تجريها الشركة، ضمن تحسين جودة المياه المقدمة.
أماكن قطع المياه في بني سويف غداوقررت شركة المياه قطع المياه عن مجلس قروي دلهانس ومنطقة بحري شنرا بمركز الفشن، غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، لصيانة محطة بشري فرع الفشن.
كما أعلنت الشركة، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، عن انقطاع المياه عن قرية منشأة عبدالصمد بمركز إهناسيا، يوم الأربعاء المُقبل، من الساعة 8 صباحا حتى 10مساءً، بسبب أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة المياه بالقرية .
وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن فترة ضعف وانقطاع المياه، خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية كافة، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.
خط ساخن لتلقي الشكاوىكما نوهت الشركة، إلى تدبيرها سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطع المياه ضعف المياه مياه الشرب شركة المياه ببني سويف بني سويف تطهير محطات المياه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.