المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في مادة الآيس المخدر بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 6 سنوات ، وغرامة 100 ألف جنيه على عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقرية الزاوية مركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 15155 لسنة 2024 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام "حسن . أ . س " 23 عاما ، عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة و القطاعي ويقوم بترويج وبيع تلك المواد المخدرة على عملائه بدائرة مركز أسيوط متخذا من مسكنه وشخصه لإخفاء تلك المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد ثمرات والرائد هشام النمر مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمسكنه وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد رصاص محلي الصنع و2 طلق ناري لذات السلاح و علبة سجائر بداخلها كيس بلاستيكي بداخله مادة الآيس و 6 امبولات لمادة الآيس المخدر وميزان حساس ومبلغ مالي 110 جنيهات.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات اسيوط اخبار المحافظات حوادث اسيوط المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.