عاجل - مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المراكز الطبية المتخصصة مشروع قانون الرعاية الصحية التخصصات الدقيقة وزارة الصحة أمانة المراكز الطبية نظام التأمين الصحي الشامل العاصمة الادارية الجديدة المراکز الطبیة المتخصصة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.