5 حالات تؤدي لتغليظ عقوبة التحرش للحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أقرت التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة على جرائم التحرش والتنمر، لتصل في بعض الأحيان حبس 5 سنوات.
القانون على معاقبة كل من يتعرض للآخر بإيحاءات جنسية، سواء كان ذلك بالإشارة أو بالقول أو الفعل باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي تقنية أخرى، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
في حال ارتُكبت جريمة التحرش في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو إذا تورط فيها أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكررت الأفعال من خلال الملاحقة والتتبع؛ تصبح العقوبة أشد.
في هذه الحالات، يُحكم على الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التنمر التحرش وسائل النقل العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائى لإتجاره بالمخدرات
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ "كهربائي"، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4026 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 549 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "محسن ج ع"، 28 سنة، كهربائي، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 8 / 2 / 2025، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة "طلقة خرطوش"، مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.