السجن 6 سنوات لمتهم لاتجاره في مخدر الترامادول
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في مخدر الترامادول.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم رمضان ف. أحرز وحاز وأخرون سبق الحكم عليهم بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد النقيب شادي صبري معاون مباحث قسم المقطم، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثاني السابق الحكم عليهما بالتردد وآخرين على عقاربمنطقة تفتيش السبعين فدان بالحي الرابع وهو عبارة عن بدروم به مخزن ودور أرضي يعلوه طابقين وأنهم يترددون على مخزن بالبدروم وشقة بالدور الأرضي أعلى مدخل المخزن وأنهم يقومون بتخزين كراتين بداخلها علب لأقراص الترامادول بكميات كبيرة لترويجها فيما بعد على زبائنهم من تجار التجزئة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمين الأول والثاني السابق الحكم عليهما وكذا المخزن لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس مخدر الترامادول محكمة جنايات القاهرة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.