الغمراوي يكشف تفاصيل التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لتوفيق أوضاع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء إننا نعمل على وضع آلية لتوفيق أوضاع مستحضرات تهم الصناع والمواطن المصري طوال عام.
جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لاطلاق آلية التعاون بين الهيئتين لتوفيق أوضاع المستحضرات ونقل تسجيلها وفقاً لتركيز المواد الفعالة.
وأضاف الدكتور علي الغمراوي ، إننا وصلنا لاتفاق لآلية واضحة تضمن حقوق المصنعين وحق المواطن ايضا حتى مع تغيير بعض القواعد في هيئتي الدواء والغذاء ولدينا ٣ قوائم لمستحضرات بعد تنسيق كامل بين كلا الهيئتين.
واوضح ان المستحضرات الجديدة سيتم التعامل معها بعد وضع القواعد لكن ٩٥٪ من ذلك الأمر اصبحت واضحة ، مشيرا إلى تكامل الدور بين الهيئتين مابين الادوية والمكملات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء سلامة الغذاء المكملات الغذائية
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.