الثورة نت/
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إننا نرفض وندين التشريع الصهيوني بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة ،وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية ،الليلة الماضية، أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا “لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا”.

وتابع أن “تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل الكيان الصهيوني إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة (إسرائيل)”، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.

وقال أبو ردينة إن “الأونروا” أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.

وأضاف أنه لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الصهيوني الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: أبو ردینة

إقرأ أيضاً:

تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 163 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".

وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ورقم 422 لسنة 2020، والمتضمن إعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014؛ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وتعديلاته، وللصالح العام.

المادة الأولى من القرار:

"يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم "422" الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" النص الآتي:

تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" تعقد جلساتها أسبوعيًا، وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل، وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية، أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، وحل المشكلات التي تواجه هذه المدارس، مثل: "كثافة الطلاب، تحريك الفصول، تقييم المصروفات، …لخ"، وكذا كافة ما يخص هذه النوعية من المدارس من قرارات أخرى، ويتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منا.

وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدى الوزير المختص بشئون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:

-اثنان من مساعدى الوزير.

- اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.

- المختص بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

- رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

- رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.

- رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.

- مديري الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.

ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة أمر تنفيذي منا.

كما تختص اللجنة بتوقيع العقوبات الآتية على المدارس التي تخاف الشروط والالتزامات التي تم منحها الترخيص بناء عليها:

-إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات.

-وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

-منع المدرسة من قبول طلاب جدد.

- إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.

ويجوز للجنة أن تطبق أحد هذه العقوبات أو أكثر وفقًا لجسامة المخالفة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالف ذلك من أحكام.

طباعة شارك التعليم تنظيم العمل بالمدارس الخاصة دولية مناهج وزارة التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • السفير الفصام: ذكرى انضمام الكويت للأمم المتحدة محطة فخر وطني والتزام بمبادئ الشرعية الدولية
  • أحمد موسى: أحكام الإدارية العليا تنصف وزير التعليم في قضية المدارس الدولية
  • تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل
  • في أول تعليق له .. وزير العدل يكشف حقائق بخصوص قضية إغتصاب أطفال في وهران
  • ترامب يرفع العقوبات عن سوريا .. قرار مفاجئ يُربك الحسابات الدولية
  • ولي العهد: يجب إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية
  • إعلام الأسرى: يستنكر قطع السلطة الفلسطينية رواتب 1600 أسير
  • الصحة الفلسطينية تدين استهداف العدو الصهيوني للمرضى بمستشفى ناصر بخانيونس
  • منظمة اللاجئين الدولية تعرب قلقها الشديد على المدنيين في شمال دارفور 
  • بالإجماع.. قرار تاريخي لبرلمان بروكسل لمحاسبة قادة العدو الصهيوني