حجز الحكم على دكتور تجميل متهم باغتــ.صاب طفلة لـ 27 نوفمبر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات المختصة،حجز محاكمة دكتور تجميل متهم باغتــــ.صاب طفلة للنطق بالحكم في جلسة 27 نوفمبر.
القضية المعروفة إعلامياً طفلة الاغتصاب علي يد دكتور التجميل زوج شقيقة المجني عليها المحكوم عليه غيابياً بالإعدام
وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب ، ودفع بالانضمام لطلبات النيابة العامة وطلب من المحكمة بتعديل اسم المجني عليها الوارد بامر الإحالة ودفع محامي الطفلة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في محكمة زينهم، بمعاقبة طبيب تجميل، بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة، بعد أن جاء رأي مفتي الجمهورية، عقب إحالة أوراق المتهم إليه في جلستها السابقة.
وقال دفاع المجني عليها، إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم عذرية الفتاة، وأكد إدانة المتهم وكان هذا هو سبب قرار النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات.
وأشار إلى أن المجني عليها تدعى “م. ع” 15 سنة، تعرضت للاغتصاب على يد زوج شقيقتها الكبرى، المتهم “مصطفى. س. م”، طبيب تجميل- 33 سنة، بعد إقناعه لشقيقتها (زوجته) بأن تذهب لشراء بعض مستلزمات المنزل، وقام بمعاشرة شقيقتها معاشرة الأزواج في أثناء إقامتها معهما بمنطقة هرم سيتي وبمنطقة الحصري بأكتوبر، بحسب أقوال المحامي أمام هيئة المحكمة.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها “م. ع. ع”، البالغة من العمر 15 عاما، للتعدي، على يد زوج ابنتها الكبرى، “مصطفى. س. م” المشكو في حقه، إذ تعدى على المجني عليها أكثر من مرة في أثناء إقامتها مع شقيقتها، بمنطقة هرم سيتي، وبمنطقة الحصري بأكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دكتور تجميل محاكمة دكتور تجميل محكمة الجنايات طفلة الاغتصاب النيابة العامة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال والدة الطفلة الضحية.
أقوال والدة الطفلة الضحية
س: ما هي صلتك تحديداً بالمجني عليها؟
ج /هي بنتي.
س:كم تبلغ نجلتك من العمر تحديداً؟
ج عندها 9 سنوات.
س:ما تفصیلات شكواك تحديداً؟
ج/ أنا ببيع شيبسى وكراتين أمام بيت والدي بمنطقة أوسيم وكان معايا بنتي ل وطلعت لوالدتى البيت وسبت بنتي مع أصحابها حوالى ساعه إلا ربع في الشارع.
ولقيت بنتي بتصرخ جامد ونزلت على صراخها ولقيت واحد لابس جلابيه كان ماسك بنتي، وأنا أول لما شوفته قولتله أنت مين وزعقت جامد لقيته حط إيده على وشه وطلع يجرى، وسألت ساعتها بنتي ايه اللى حصل، قالتلى الراجل اللى جرى ده قالى تعالى نروح نجيب حاجة من الراجل اللى قاعد في العربية ده ونيجى علطول، وهى رفضت و عيطت وقالتله مش هاجى معاك، وهو راح قلع هدومه ومسكها من مواطن عفتها وساعتها صرخت وأنا نزلت على صوت الصريخ وهو لبس هدومه وبعد كده صرخت وابن عمى ساعتها كان معدى من قدام البيت وراحله علطول من عند الجراج اللى شغال في، وقاله أنت الراجل اللي كنت مع الطفله قاله أيوة وبعد كده بعشرة دقائق لقيت المتهم جه وطلع معاه واحد ثانى شاب معرفوش وقالى بتسألى عليا ليه، ولسه بسأله أنت جريت ليه لما شوفتنى ..قالي مش أنا ومعملتش أى حاجة ونديت لبنتي وقولتها هو ده اللى كان ماسكك قالتلى أيوة هو ده يا ماما ولسه بيحاول يجري الأهالى مسكوه وضربوه ورحت القسم عملتله محضر.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.