في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.

 أوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية  أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.

ويأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً  للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني الحالية 


واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جرائم الانترنت التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الجرائم الإلكترونية النواب عقوبة الإبتزاز الإلكترونى الجرائم الإلکترونیة الحیاة الخاصة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر

أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.


جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.

مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحمايةالنيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتهامدبولي: زيادة عدد دور الإيواء وتدريب الكوادر لحماية ضحايا الاتجار بالبشرمدبولي: صندوق وطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتشغيله قريبا



وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.


ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .


طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.


كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

طباعة شارك الحكومة مصطفى مدبولي الاتجار بالبشر جرائم عقوبة حبس

مقالات مشابهة

  • آخر ظهور لكاظم الساهر مفتول العضلات يثير التفاعل.. صور
  • رسالة إنسانية من شهيد في غزة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
  • غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
  • سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
  • بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
  • بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • وزارة العدل: استلام ملفات موقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم