الداخلية تكشف حقيقة تجاوز شرطيين بحق مواطن داخل محطة قطار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الادعاء بتجاوز بعض رجال الشرطة تجاه أحد الأشخاص بإحدى محطات قطارات الوجه القبلى "قديم وسبق تداوله عام 2013 "، وتم توضيح حقيقة الواقعة فى حينه.
وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات يأتى فى إطار مساعيها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجاوز الداخلية شرطة حوادث
إقرأ أيضاً:
مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن إضراب بعض النزلاء لوجود إنتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الإدعاءات التى دأبت على ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية تكريساً لمحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد والتى يعيها الشعب المصرى بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأن مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
“صدى البلد” يستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتنص المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.