رفع علاوة غلاء المعيشة 35 دينارا للعاملين في الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
وقعت إدارة شركة توليد #الكهرباء المركزية اتفاقية جماعية مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فرع التوليد، وجاء الاتفاق بعد اجتماعات تفاوضية بين الطرفين سادها الروح الايجابية والعلاقات الودية وتفهم كل منهما لمصلحة الطرف الآخر، وكذلك حرصاً من الطرفين على إدامة أجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل والحرص المشترك على استمرار التطوير والنهوض بالعمل في هذه المؤسسة الحيوية لتستمر بكونها من أفضل الشركات العاملة في هذا المجال في الأردن والمنطقة .
وتتضمن بنود #الاتفاقية العمالية المنظمة استناداً لأحكام قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته ، على منح #العاملين في الشركة العديد من الامتيازات الإضافية حيث تضمنت رفع #علاوة_غلاء_المعيشة 35 ديناراً، وزيادة مساهمة الشركة في صندوق ادخار موظفي الشركة بواقع 1%، إضافة إلى زيادة علاوة بدل الموقع لمحطة توليد الزرقاء بواقع 2%.
وكان قد وقع الاتفاقية عن شركة توليد الكهرباء المركزية الرئيس التنفيذي المهندس موفق علاونه وعن النقابة العامة لعمال الكهرباء رئيس النقابة السيد فخري العجارمة وأمين سر الهيئة الإدارية لفرع التوليد السيد رأفت القيسي وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع التوليد.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس موفق علاونه بأن التوصل لهذا الاتفاق يدل على حرص إدارة الشركة الكبير على موظفيها وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم وتوفير أجواء وظروف مناسبة للعمل بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكهرباء الاتفاقية العاملين علاوة غلاء المعيشة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.