حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وخصص المجلس جلساته هذا الأسبوع للاستماع إلى جميع الآراء حول هذا المشروع المهم، والذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واستمع المجلس فى جلساته البرلمانية منذ الأحد الماضي إلى الحكومة ممثلة في وزراء العدل والخارجية والشئون النيابية والتواصل السياسي، وكذلك لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية للمشروع، كما خصص المجلس جلسته البرلمانية أمس للاستماع لآراء نواب الأغلبية والمعارضة حول المشروع.
ويحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير داخل المجتمع السياسي والحقوقي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر في عام 1950.
ويعتبر حرمة دخول المنازل من أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون، إذ نص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
صلاحيات مأمور الضبط القضائيكما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي تحديدا في حالات القبض وتفتيش المواطنين.
تحقيق وتنظيم العدالة الجنائيةواستجاب المشرع المصري لمطالب القوى السياسية والحقوقية والحوار الوطني في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطيونص المشرع المصري في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وكذلك إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما تضمن مشروع القانون الجديد وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.