نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
 

تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .

. تفاصيل رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040 الإصلاح ليس سهلا.. 12 رسالة من لقاء رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد

وجاء في المادة الأولى من القرار: يحول احتياطي الحقوق التأمينية فى حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذى كان معاملاً به.

كما يحول احتياطى الحقوق التأمينية فى حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام .

فيما نصت المادة الثانية من القرار على الآتي: يحدد مبلغ احتياطى المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.

نظام التأمين الاجتماعي

ويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:

١- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (۳) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فى تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعى العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي العام.

٢- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (٤) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام ٢٠١٩/١٢/٣١، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الوزراء رئيس مجلس الوزراء الانتقال المادة الأولى الحقوق رئیس الوزراء المشار إلیه

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الأردني

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى جلوس الملك.

مقالات مشابهة

  • سكن لكل المصريين.. خبر سار من الإسكان الاجتماعي للمتقدمين خارج الأولوية
  • الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
  • بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • الشرع يستقبل مبعوثا خاصا من العراق
  • الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي إلى سوريا
  • رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي إلى سوريا السيد عزت الشابندر
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الأردني
  • الأكشاك تغزو الحسيمة و أصابع الإتهام توجه لرئيس البلدية
  • نمو تعويضات نشاط التأمين التجاري بنسبة28.1% خلال الربع الأول 2025
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل