المشدد 7 سنوات لنجار لاتهامه بقتل شخص في القليوبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، السجن المشدد لمدة 7 سنوات لنجار، لاتهامه بقتل شخص بطعنه في صدره بسلاح أبيض "مطواه"، وذلك آثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليويية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
أحالت النيابة العامة المتهمين: "محمد م إ م" ٣٣ سنة - نجار - مقيم ش البرنس من ش الجسر الغربي بالخصوص، في القضية رقم ١٩٤٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۱۳۲۲ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٧ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليويية- قتل المجني عليه مصطفى سيد عويس - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاح أبيض - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أخبار الحوادث أمن القليوبية جنايات شبرا
إقرأ أيضاً:
جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات
أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيض عقوبة جزار أُدين بالتحرّش بتلميذة داخل مدرسة بالوراق، بعدما عدّلت العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 7 سنوات مشددًا، مؤكدة عدم جواز الجمع بين نصين قانونيين يمنحان التشديد للسبب ذاته.
حيثيات تخفيض الحكم
وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل وجوده كولي أمر داخل المدرسة يوم 19 أبريل 2025، واقتاد الطفلة إلى طابق خالٍ ومارس تجاهها أفعالًا اعتبرتها النيابة تحرشًا واعتداءً جسديًا، وهو ما أكدته شهادات أسرتها وضباط المباحث، إضافة إلى التقرير الطبي.
وخلال الاستئناف، دفع دفاع المتهم بوجود تناقضات وتراخٍ في الإبلاغ وبطلان الإقرار، مطالبًا بتعديل الاتهام إلى جنحة ضرب، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة كافية لتأييد الإدانة.
وأشارت في قرارها إلى أن تطبيق المادتين 268 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل معًا يُعد تكرارًا لذات سبب التشديد، ما استوجب تخفيض العقوبة دون المساس بجوهر الحكم.