ورد إلى دار الإفتاء المصرية استفسار حول حكم أداء سنة صلاة الفجر لمن نام عنها واستيقظ بعد طلوع الشمس.

 في إجابة دار الإفتاء، أوضحت أنه يستحب أداء ركعتي السنة مع صلاة الفريضة في حالة تأخيرها عن وقتها.

وأكدت دار الإفتاء على أهمية سنة الفجر، مشيرةً إلى أنها من العبادات التي حثت عليها السنة النبوية الشريفة، حيث تُعدّ ركعتي الفجر خيراً من متاع الدنيا.

 وقد نقلت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء فيه: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، مما يعكس قيمة وأهمية هذه الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتخلى عنها سواء كان مسافراً أو مقيماً.

وأوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء يرى أن من فاتته صلاة الفجر ونام عنها ثم استيقظ بعد طلوع الشمس، يجوز له قضاء سنة الفجر مع الفريضة. 

واستشهدت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكر فيه أنهم ناموا في سفرهم حتى طلعت الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وأداء الصلاة بعد استيقاظهم.

كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح كلما أتوب أعود للمعصية فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء تنصح

كما أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في أداء سنة الفجر أن تكون قبل الفريضة، مستندة إلى الحديث الذي روي عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، الذي يشير إلى فضل من يصلي اثنتي عشرة ركعة تطوعاً يومياً، ومنها ركعتا سنة الفجر، والتي تفتح للعبد باباً عظيماً من الأجر.

وقد اعتمدت دار الإفتاء في توضيحها على آراء أئمة المذاهب الأربعة، مما يعكس توافق جمهور الفقهاء حول هذا الحكم الشرعي.

 

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة الفجر سنة صلاة الفجر طلوع الشمس دار الإفتاء سنة الفجر

إقرأ أيضاً:

ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهربث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجمعة قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويُكْمِلُ ركعةً منفردًا، وإن أدرك الإمامَ وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

حكم صلاة الجمعة

وذكرت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].

وتابعت:  فمَن تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا شرعًا، ويجب على المسلم أن يبادرَ بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
فإذا تأخَّر المُصَلّي عن الحضور إلى الجمعة حتى دخل الإمام في الصلاة فإنَّ العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركًا للصلاة:

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول سعيدٍ بن المسيب، والحسنِ، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي من التَّابعين، ولا مخالف لهم في عصرهم؛ ذهبوا إلى أنَّ المُصَلّي لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة على الأقل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في "صحيحه": «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

وذهب الحنفية إلى أنه يكون مُدركًا للجمعة إذا أدرك الإمامَ في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدَى به.

طباعة شارك دار الإفتاء صلاة الجمعة صلاة الجماعة إدراك صلاة الجماعة المأموم الإمام

مقالات مشابهة

  • ما حكم استعمال «البِشْعَة» كطريقة من طرق الإثبات؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز تخصيص بعض المال للبنات في حياة الأب؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل يجوز تخصيص بعض المال للبنات في حياة الأب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب
  • ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • هل يجوز تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر؟.. داعية إسلامي يجيب
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان