شهداء الغربة.. مصرع شابين مصريين في حادث تصادم بليبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سادت حالة من الحزن الشديد بين آهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية إثر مصرع شابين من مدينة الشهداء في حادث إصطدام بدولة ليبيا.
وقال محمد ياسين أحد أهالي مدينة الشهداء، أن الشابان هما أحمد حمدي غزالة من جرن عدس متزوج ولديه طفلين، وأحمد أسامة هاشم أعزب ومن قرية سرسنا، ذهبا للعمل بدولة ليبيا، يعملان في بلاط السيراميك سافر أحدهما والاخر مازال مسافرا منذ قرابة من شهر، وكان في الحادث عدد 5 أشخاص توفي إثنين وخرجا 2 أخرين بإصابات طفيفة فضلا عن حجز الخامس بالعناية المركزة.
وتستعد مدينه الشهداء لتشييع جثمان الفقيدين وسط حالة من الحزن بين آهالي مدينه الشهداء.
FB_IMG_1730983183705المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد حمدي محافظة المنوفية محمد ياسين
إقرأ أيضاً:
نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط
انهارت حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، ما تسبب في مصرع شابين وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.
تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة نقل الآثارونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.