القانون يلزم التجار بإعلان أسعار السلع.. وعقوبات على المخالفين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق، ويمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول بأي وسيلة، سواءً بإخفائها أو الامتناع عن بيعها. يُلزم القانون أيضًا التجار بإخطار الجهة المختصة بشأن السلع المخزنة وكمياتها، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب بأسعار المنتجات الحيوية.
وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الاستراتيجية خلال فترة زمنية معينة، إلى جانب وضع ضوابط تداولها وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عليها.
ويُعاقب المخالفون بعقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة، مع تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف جنيه و4 ملايين جنيه.
كما يفرض القانون على الموردين إعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، مع تضمين جميع الرسوم والضرائب المقررة قانونيًا، بما يحقق حماية للمستهلك من أي زيادة غير معلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.