أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما يتضمن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

‏حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. 
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض 
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية. 
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

صرح بذلك المستشار/ محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.  
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المؤجر والمستأجر

إقرأ أيضاً:

فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم جريمة في حق المجتمع (خاص)

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ «قانون الإيجار القديم»، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

من جانبه، اعتبر المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن إصدار هذا القانون يمثل جريمة في حق المجتمع، قائلاً: «أنا أرى أن ما حدث اليوم بإصدار هذا القانون جريمة في حق هذا المجتمع، والنواب الذين رفضوا المشروع ووقفوا معه يستحقون كل الثناء والتقدير، أما الذين وافقوا عليه فأرى أن على الشعب أثناء انتخابات مجلس النواب القادمة أن يلقنهم درسًا لئلا يعودوا مرة أخرى إلى عضوية البرلمان».

وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «الأمر الثاني أنني مستغرب جدًا لعدة أسباب، أولها أن الحكم الصادر بشأن ثبوت الأجرة وعدم دستوريته جاء متأخرًا، إذ مضى على طرح القضية في المحكمة ستة وعشرون عامًا، ولو صدر الحكم حتى بعد رفع الدعوى بعشر أو خمس سنوات، لما وقعنا في هذا الموقف المريب، لكن بما أن الحكم صدر الآن كان ينبغي أن يقتصر مشروع القانون على معالجة ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبوت الأجرة، وألا يتجاوز ذلك إلى مسائل أخرى».

وتابع: «أما ما يتعلق بمدة العقد، فالمحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا في 2002 يحل هذه المشكلة، وينص على أن العقد يمتد للجيل الأول فقط بشرط إقامة أبناء الجيل الأول مع المستأجر الأصلي، لكن ما حدث هو تجاوز لحدود الحكم الدستوري، وخلق أزمة خطيرة تهدد المجتمع».

قانون الإيجار القديم

وحول الحلول المتاحة، قال الإسلامبولي: «القانون قد صدر، وبموجب الإجراءات الدستورية، يجب عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وعليه أن يمتنع عن التصديق على هذا القانون ويعيده للبرلمان إذا كان في دور انعقاده، وإذا انتهى دور الانعقاد فمن حق الرئيس أن يعدل القانون أو يلغي بعض مواده، ويصدر قرارًا بقانون أثناء عدم انعقاد البرلمان، متضمنًا إلغاء المهلة التي حددها القانون بسبع سنوات، أو على الأقل مد المهلة إلى عشر سنوات».

وفي مقارنة بين قانون الإيجار القديم وعقد الـ 59 سنة، أوضح: «عقد الـ 59 سنة هو عقد محدد المدة، والطرفان متفقان عليها، فلا يمكن للمؤجر أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة طبقًا للقانون، أما القانون الجديد فيتحدث عن العقود التي انتهت مددها، فإذا لم تكتمل المدة يتمسك المستأجر بالعقد، أما إذا انتهت فتطبق القواعد الجديدة».

وعن المادة الثانية من القانون التي رفضت الحكومة حذفها وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين، قال الإسلامبولي: «المادة ستحدث شرخًا كبيرًا في الأمن الاجتماعي، لأن ارتفاع الأسعار يُعالج بوسائل أخرى مثل زيادة الرواتب أو المعاشات، وليس بطرد ملايين الأسر من مساكنها، وهناك وسائل كثيرة كان من الممكن تعديل الأجرة من خلالها، لكن إخراج الناس إلى الشارع أمر خطير جدًا، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويخلق مشاكل لا نتمناها».

اقرأ أيضاً61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم

هل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)

20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • نائب عن السليمانية: تحويل قرتبة إلى قضاء انتهاك للمادة 140 من الدستور
  • خطايا مرورية تؤدى لسحب التراخيص من السائق على الطرق ..أقرا التفاصيل
  • «الاتحادية للضرائب» تنظم لقاء عمل حول ضريبة الشركات بـ«المؤسسات العائلية»
  • بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبة بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • مدرب جيم يتهم فتاتين باستغلال السبا لأغراض غير مشروعة
  • زيادة فوضوية في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة دون صدور قرار رسمي
  • جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يُعلن بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبة بالحى السكنى الثالث
  • فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم جريمة في حق المجتمع (خاص)
  • 20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
  • عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم