عاجل - بعد عقود من الثبات الإيجاري.. المحكمة الدستورية تطالب بتدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني وفق متغيرات السوق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد الأجرة السكنية، مشددة على ضرورة تدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني بما يتوافق مع متغيرات السوق والتضخم.
يأتي هذا الحكم في إطار سعي المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بعقود الإيجار، منها حكمها في ديسمبر 2022 بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976، مما يعكس توجهًا نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة.
يفتح هذا الحكم الباب أمام البرلمان لإصدار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج آثار التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.