الدستورية تقضي بعدم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض.
وعند الترخيص والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وقد صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 18 متهما بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية
مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على الأسواق
القبض على شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج
بعد سنوات من الجدل، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف لإنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح تساؤلات كثيرة حول مصير العقود القديمة، وحقوق المستأجرين، وتعويضات الدولة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي كل الأسئلة التي تشغل بال المواطن سواء المالك أو المستأجر بشأن قانون الايجار القديم الجديد :
س: ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: القانون يسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.
س: هل ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
ج: نعم، العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية (محال – أنشطة تجارية) فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم اتفاق جديد بين الطرفين.
س: هل هناك زيادات في الإيجار قبل إنهاء العقود؟
ج: نعم، الإيجار سيرتفع تدريجيًا حسب المنطقة:
• المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
• المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
• الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
• المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية 15%.
س: هل يحق للدولة إخلاء الشقة؟ ومتى؟
ج: يحق للمالك رفع دعوى طرد في حالتين:
1. ترك المستأجر العين أكثر من سنة دون سبب.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
س: هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟
ج: نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
س: ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
ج: سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.
س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: وفقًا لمعايير محددة، منها:
• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
• نوع البناء ومساحة الوحدة.
• المرافق المتصلة.
• وسائل النقل والخدمات العامة.
• القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضريبة العقارية).
س: هل هناك لجان مختصة بتقييم هذه المعايير؟
ج: نعم، وسيصدر رئيس الوزراء قرارات بتنظيم عمل هذه اللجان، التي تنهي عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُعلن القرار في الوقائع المصرية.
س: متى يبدأ تطبيق القانون؟
ج: من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة