الدستورية تقضي بعدم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض.
وعند الترخيص والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وقد صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 18 متهما بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية
مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على الأسواق
القبض على شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
صدر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره .
نطاق سريان الإيجار القديميسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .
فترات انتهاء العقود
– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
– وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك .
لجان حصر وتصنيف المناطق
يشترط قانون قانون الإيجار القديم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر الخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
القيم الإيجارية الجديدة– سكني: تُحسب الأجرة الجديدة كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.
– غير سكني (للأشخاص الطبيعيين): خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% .
– الأجرة المؤقتة: يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم يتم تسديد الفروق المستحقة على أقساط بعد الإعلان عن النتائج .
الإخلاء والطرديلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين عند نهاية المدة أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو في حال امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هذه الحالات يُمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ قرار الطرد .
حق طلب وحدة بديلة
يُتاح للمستأجر أو من امتد العقد له، قبل انتهاء المدة المقررة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، شرط تقديم إقرار بالإخلاء. ويتم تنظيم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من نفاذ القانون .
ينص القانون على إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، مع إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه .