أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.


وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.


وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الزيادة السنوية قانون الإيجارات

إقرأ أيضاً:

ضبط مواطن لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3,000 ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار السعوديةالقوات الخاصة للأمن البيئيعقوبة إشعال النار في المحمياتقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • القضاء الأعلى يحدد المدد الدستورية القصوى لتشكيل السلطات الثلاث.. وثيقة
  • سفير مصر في بيروت يؤكد لـ«عون» ثبات الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة لبنان
  • رئيس وزراء العراق: بعثة الأمم المتحدة كانت شريكا حيويا وأسهمت في تثبيت المسارات الدستورية
  • تفاصيل واقعة التعدى على سائق سيارة أجرة بالدقى 
  • ضبط مواطن لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية
  • ضبط 3 متهمين اعتدوا على سائق تاكسي وسلبوه في الدقي
  • وقفات شعبية في إب تأكيدًا على ثبات الموقف المناصر لفلسطين
  • المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي
  • السيارات ذاتية القيادة ستُغيِّر اقتصادات المدن
  • نزل راجل كبير من أجل فتاة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالمنيا