أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.


وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.


وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الزيادة السنوية قانون الإيجارات

إقرأ أيضاً:

لو لجنتك الانتخابية بعيدة عن السكن تعمل ايه؟.. الهيئة الوطنية تجيب

آليات تسجيل الناخبين في انتخابات الشيوخ حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأوضحت أن الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية 18 سنة عدا من تجنس بالجنسية المصرية، ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين. 

«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول انتخابات مجلس الشيوخالاثنين والثلاثاء.. المصريون بالداخل يختارون أعضاء مجلس الشيوخ 2025الجمعة والسبت .. المصريون بالخارج يصوتون بـ انتخابات مجلس الشيوخالوطنية للانتخابات تندب رؤساء لجان الاقتراع بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ

ويقصد بالموطن الانتخابي كما أوضحته الهيئة هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يُحدد اللجنة الانتخابية التي يحق للناخب التصويت فيها.

ويمكن للناخب معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق رسمية توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى :الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالدخول على الموقع " https://www.elections.eg" ، إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151، الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.

والمستندات المطلوب أثناء إدلاء الناخب بصوته الانتخابي هي بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى. وإذا كانت اللجنة بيعيدة عن مكان السكن تقديم الناخب طلب عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.

ويمكن لأفراد الأسرة الواحدة تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.

وأشارت الهيئة الوطنية للأنتخابات إلى أنه يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.

وأكدت الوطنية للانتخابات أنه يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

طباعة شارك انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ قاعدة بيانات الناخبين

مقالات مشابهة

  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية
  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • 52 ألف طلب لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول
  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
  • لو لجنتك الانتخابية بعيدة عن السكن تعمل ايه؟.. الهيئة الوطنية تجيب
  • رئيس الجمهورية يعين أعضاء جدد في المحكمة الدستورية
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة