«محلية النواب»: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يستحق الإشادة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأضاف في تصريحات صحفية: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، جرى إعداده من قبل مجموعة عمل شكلت بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة».
وأضاف: «يصاف إلى ذلك تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع».
معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجاريةوشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.
وأشار إلى إجراء عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: «النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد».
وقال السجيني إن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع، وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجيني محلية النواب الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
أكد قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان انتقال منظم دون نزاعات مع المالكين.
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا أصيلًا في التقدم للحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، مع الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة.
ويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته، بما في ذلك الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد، أولوية قصوى في التخصيص باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
ويلزم القانون مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن التخصيص.
ومع بدء تحصيل الزيادات الجديدة في بعض المحافظات، حرصت الحكومة على طمأنة المستأجرين، مؤكدة التزامها بتخصيص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل عام على الأكثر من انتهاء العقود. كما تنص المادة على أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق توازن بين حقوق المالكين، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية، وبين حماية المستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، خلال مرحلة الانتقال الكامل لقانون الإيجار القديم.