عاجل: اعتقالات بالجملة لمنتخبين بالقنيطرة من أحزاب مختلفة مشتبه بهم في رشاوي انتخابية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع عدد من المنتخبين في بلدية القنيطرة السجن في سياق اتهامات برشاوى انتخابية، تتعلق بانتخاب رئيس المجلس الجماعي.
وقرر الوكيل العام إيداع كل من محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي، السجن المحلي بالقنيطرة.
فيما تقرر إيداع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
ويتابع هؤلاء بتهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة. وتتعلق الوقائع بالسعي الى انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي للقنيطرة، حيث ينتهي أجل إيداع الترشيحات في 12 نونبر، وذلك بعد قرار عزل الرئيس السابق أنس البوعناني بسبب اختلالات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقالات القنيطرة انتخابات مستشارين عن حزب
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.