قانون البنك المركزي يحدد ضوابط وشروط منح التسهيلات الإئتمانية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط التي تنظم منح المواطنين التسهيلات الائتمانية حيث نص القانون على أن من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب ، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها،وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.
ونصت المادة (101) علي أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية ، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.
وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
ووفقا للمادة (102) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥ ، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات ، وسند ملكيتها ، وقيمتها .
ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى التسهيلات الإئتمانية المنشاة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف تراخيص إثنين من شركات الصرافة بعد يوم من إيقاف 10 منشآت
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر القرار رقم (10) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لشركتين من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة.
ويوم أمس، أوقف البنك المركزي اليمني عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.