حكم أخذ العوض في الحوادث أو المصالحات.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن أخذ التعويض أو ما يُسمى بـ "العِوَض" في حال كان الحكم به من الجهات المختصة، سواء كانت محاكم أو محكمين، جائز شرعًا ولا يوجد فيه ما يتعارض مع أحكام الشريعة.
أوضحت الدار أنه لا يوجد فرق بين كون الشخص الذي يسبب الضرر عمدًا أو خطأ، أو حتى إذا كان هذا الشخص صبيًا أو مجنونًا أو جاهلًا أو نائمًا، فلا يؤثر ذلك في وجوب التعويض.
وفي ردها على سؤال حول حكم قبول العِوَض، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء متفقون على مشروعية الضمان لحفظ الحقوق ومنع الاعتداء على الأموال، التي هي أساس حياة الناس.
كما اتفقوا على أن الإتلاف يعد سببًا من أسباب الضمان، سواء كان الإتلاف عمدًا أو خطأ، فيكون الشخص ملزمًا بتعويض المتضرر.
وأوضحت دار الإفتاء أن تعويض الأموال يتم إما بالمثل إذا كان المال له مثل، أو بالقيمة في حالة عدم وجود مثل، وتقدر القيمة وفقًا لسعر يوم الإتلاف، ويترك تحديد ذلك للمحكمة أو من يقوم مقامها.
وفي هذا السياق، تناول الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، مسألة قبول العوض في الحوادث، وأشار إلى أن بعض الناس يرفضون قبول التعويضات بحجة أنها غير جائزة، وهو اعتقاد غير صحيح.
وشرح الدكتور عطية، في فيديو له، أن هذه الثقافة خاطئة تمامًا، مستشهدا بقصة جريج العابد الذي اتهم ظلمًا بارتكاب جريمة زنا، وتعرض لهدم صومعته نتيجة لذلك.
وبين أن من يفسد شيئًا أو يسبب ضررًا يجب عليه إصلاح ما أفسده، وأن الشخص الذي يسبب ضررًا عليه تعويضه.
واستشهد الدكتور عطية بحادثة وردت في صحيح البخاري، حيث كان جريج العابد في صومعته يصلي، وأتت إليه والدته تدعوه، لكنه فضل الصلاة عليها.
ثم في اليوم التالي، كررت الوالدة الدعوة، ولكنه أصر على الصلاة، وقال: "يا رب، أمي وصلاتي"، مما دفعها للدعاء عليه بأن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وبعد ذلك، تعرض جريج للاتهام ظلما من امرأة بغي نسبت إليه حملها، فتم هدم صومعته وتعرض للضرب.
وعندما جاءوا له بالصبي، قال لهم جريج: "دعوني أصلي"، وبعد الصلاة، طعن في بطن الطفل وسأله عن والده، ليكشف أنه كان راعيًا. ثم تراجع القوم عن اتهام جريج وأرادوا تعويجه، فطلب منهم إعادة صومعته كما كانت، دون أن يطلب بناءها من ذهب.
وأكد الدكتور عطية على أن من يتسبب في ضرر أو هدم يجب عليه تعويض ما تم هدمه أو إصلاحه بشكل مماثل لما كان عليه سابقًا، وهو ما يتفق مع الشرع في قضايا الضمان والتعويض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].