وزيرة العدل التونسية: ليس لدينا مساجين فن أو سياسةالجميع سواسية أمام القانون
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه "لا وجود لمساجين فن أو سياسة في تونس، وأن الجميع سواسية أمام القانون".
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل أمس الإثنين، أكدت فيها أنّ النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة ''بالإعتداء على الأخلاق الحميدة'' ليست جديدة بل موجودة في المجلة الجزائية.
وانتقدت الوزيرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدعوات لإطلاق سراح صناع المحتوى الصادر في حقهم أحكام سجنيّة واعتبارهم ''مساجين فنّ''.
وأضافت: "من جهة يطالبون الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
وأكدت وزيرة العدل أنها لا تتدخل في هذا "الجدال"، مشيرة إلى أنّ الجهات القضائية تطبّق القانون وفق ما تضبطه مجلة الإجراءات الجزائية وأن ظروف التخفيف تطبق على الجميع دون تمييز، وفق قولها.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن 4 من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف السنة و4 أعوام ونصف العام ضد 4 من صانعي المحتوى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من "صناع المحتوى" وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وأعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته في الـ 27 من أكتوبر يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور.
وتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الاجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم".
وخلال عام 2023، قبضت الشرطة التونسية على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشّوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التّركي، ورئيس الديوان الرئاسي سابقا رضا بلحاج.
ويواجه بعض الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021.
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق العام الجاري أنها وثقت تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز 2021، وقالت: "منذ ذلك الحين، أجرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 شخصًا أو حاكمتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن. وتشمل التهم الموجهة إليهم الإساءة للسلطات أو نشر أخبار كاذبة، وهي لا تعد جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي".
إقرأ أيضا: قرار بالإفراج المؤقت عن 17 من معتقلي حركة النهضة التونسية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية تصريحات وزارة العدل مساجين تصريحات تونس وزارة العدل مساجين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .