قرارات كويتية جديدة بشأن المقيمين لديها| تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية وافق علي مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب يتكون من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.
وبحسب المصدر ذاته؛ فإن مشروع المرسوم بقانون يشتمل على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة».
كما نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة الأجانب مرسوم بقانون مجلس الوزراء مشروع مرسوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.