إيقاف 3 تطبيقات عن مزاولتها لأنشطة النقل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الرياض
أُوقفت الهيئة العامة للنقل 3 تطبيقات عن العمل ومزاولتها لأنشطة النقل في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، وذلك لمخالفتهم للأنظمة وممارستهم لأنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالهم للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات المخالفة التي تم رصدها وإيقافها عن العمل هي؛ تطبيقان لنقل الركاب، وتطبيق واحد يمارس نشاط توصيل الطلبات.
وتؤكد الهيئة في الوقت نفسه أهمية التزام التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لممارسة تلك الأنشطة؛ كعمل الأجانب في تطبيقات نقل الركاب في حين أنه يقتصر على المواطنين والمواطنات فقط، وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة النشاط، إضافة إلى عدم قيام التطبيق بالتحقق من نظامية المركبة أو السائق الذي يقوم بممارسة النشاط، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة، ويأتي ذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، تضمن تجربة مميزة وخدمة ذات كفاءة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أنشطة النقل هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.