يعتبر الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين في مصر ، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر لحل أزمة الإيجار القديم.

وفي استجابة سريعة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

ومن بين الأمور التي تشغل بال المالك والمستأجر أيضا هي أزمة الشقق المغلقة وموقفها من تعديلات قانون الإيجار القديم.

وفي اتصال هاتفي مع “صدى البلد” كشف النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن موقف مجلس النواب من أزمة الشقق المغلقة بعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي لم يتطرق إلى موقف الشقق المغلقة من تعديلات قانون الإيجار القديم.

تشريع جديد للشقق المغلقة

ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب البرلمان إلى أن يتناول أزمة الشقق المغلقة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم ، لأنها تمثل ظلم على المالك وليس بها أي عدالة، مطالبا المشرع بأن يصدر تشريع جديد يعرض فيه موقف الإيجار القديم من الشقق المغلقة وليس تعديل القيمة الإيجارية، بحيث لا يكون مقيدا بحكم المحكمة الدستورية العليا وأن يتوسع في كثير من الجوانب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، ويحقق التوزان بين الطرفين ، ويرفع العدوان على حقوق المالك.

وكشف رمزي عن أنه لو لم تتقدم الحكومة أو مجلس النواب بمشروع قانون بشان موقف الشقق المغلقة من تعديلات قانون الإيجار القديم ، فإنني سأتقدم بمشروع قانون بشأن ذلك.

وقال أن مشروع القانون الذي سيتقدم به ينص على أنه يتم فسخ العلاقة الإيجارية لكل شقة مغلقة مر عليها أكثر من 5 سنوات بدون استغلال ، مشيرا إلى أنه إذا تم الاستغناء عن الشقة المغلقة لأكثر من 5 سنوات ، فمن حق المالك أن ينهي العلاقة الإيجارية ، وهذا لن يضر أى مستأجر.

هل يطرد المستأجر من الشقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟.. البرلمان يجيب عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو حكم قانون الإيجار القديم وهل يخالف الشريعة؟.. أستاذ فقه يجيب اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم"

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر  مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي: 

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم المستأجر الشقق المغلقة تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة العلیا المالک والمستأجر الأجرة السنویة الشقق المغلقة العلاقة بین مجلس النواب تاریخ ا ثبات ا

إقرأ أيضاً:

نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.

وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.

وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.

وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.

طباعة شارك الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العيادات الطبية الصيدليات رفع القيمة الإيجارية نقيب أطباء الأسنان

مقالات مشابهة

  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
  • لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره
  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية