زنقة 20 | الرباط

أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.

وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.

وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.

وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.

وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.

وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.

وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النیابة العامة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • صاحبة تريند الشارع اللي وراه ويتابعها 6 ملايين.. سجل سوزي الأردنية الجنائي بعد القبض عليها
  • قرار عاجل من النيابة ضد أم سجدة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
  • اشتراك سفر درجة أولى .. تسهيلات لنائب الشيوخ وفقا للقانون
  • غليون لـعربي21: أوروبا تعترف بفلسطين خوفاً من وصمة الإبادة التي شاركت فيها
  • إمام الحرم: التعلق المرضي بوسائل التواصل الرقمية داء مهلك
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • الوزير الشيباني: الدولة السورية تعد بمحاسبة جميع من ارتكبوا انتهاكات في السويداء، وهناك محاولات لاستغلال الأحداث فيها للتدخل في الشؤون السورية
  • القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية