شاهد.. رقصة "الهاكا" تشعل الاحتجاجات في برلمان نيوزيلندا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تصدرت رقصة "الهاكا" في نيوزيلندا منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شهد البرلمان النيوزيلندي، أمس الأول الخميس، مشهداً غير مسبوق، حيث قام عدد من نواب حزب الماوري بتعطيل عملية التصويت على مشروع قانون، يعتبرونه مساساً بحقوق السكان الأصليين.
في خطوة تصعيدية، قامت النائبة هانا كلارك بتمزيق نص القانون أمام أعين زملائها النواب، قبل أن تنزل من مقعدها، وتؤدي رقصة "الهاكا" التقليدية، مصحوبة بأصوات صاخبة من بقية أعضاء الحزب.
وبالفعل، تمكن نواب الماوري من تعطيل التصويت خلال أدائهم لرقصة الهاكا، كما غطت صيحاتهم على بقية النواب، ليتحقق لهم مرادهم في نهاية الأمر.
وتعتبر رقصة "الهاكا" رمزاُ قومياً للهوية الماورية، ويتم الأداء عادة في المناسبات المهمة، وفي بداية مباريات منتخب الرغبي النيوزيلندي "أول بلاكس".
ويأتي هذا الاحتجاج العنيف في أعقاب رفض نواب حزب الماوري لمشروع القانون، الذي يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة "وايتانجي"، وهي المعاهدة التاريخية التي وقعت بين الماوري والتاج البريطاني في عام 1840، حيث يرى النواب الماوري أن هذا القانون يقلل من حقوقهم، ويقوض مكانتهم كشعب أصلي.
ولم يقتصر الاحتجاج على داخل البرلمان، بل خرج مئات من أنصار الماوري إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حيث قاموا بتأدية رقصة "الهاكا"، وتنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد.
ويشكل الماوري حوالي 20% من سكان نيوزيلندا، وهم يطالبون بحقوق متساوية، واعتراف أكبر بتاريخهم وثقافتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيوزيلندا
إقرأ أيضاً:
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.
مواد القانون الجديديتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:
المادة (1)
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور.
كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
المادة (2)
قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.
الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.
الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.
المادة (3):
حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:
هيئة كبار العلماء
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء
لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف
المادة (4)
تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:
أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف
ألا يقل عمره عن 20 عامًا
أن يكون معروفًا بالورع والتقوى
اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي
أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية
المادة (5)
في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.
المادة (6)
أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.
المادة (7)
تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.
المادة (8)
تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.