تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكاية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي بإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، التي كانت تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.
وتوجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة التي من المتوقع أن تساهم في تحسين سوق الإيجار والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وكشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تعاني منها السوق العقارية والمجتمع المصري.
وأكد الناظر أن البرلمان يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة على وضع تشريع يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية.
أوضح الناظر أن المستأجرين سيتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات:
- الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، حيث سيتم استردادها من المستأجرين وإعادتها للملاك.
- الفئة الثانية: تضم المستأجرين المقتدرين ماليًا الذين يمكنهم تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل سكنية.
- الفئة الثالثة: تشمل الفئات الأقل دخلًا، والتي ستُمنح فترات انتقالية مع زيادات تدريجية للإيجار حتى الوصول إلى القيمة العادلة.
أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الدولة ستستخدم التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار هذه التقييمات تعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية وتحقق العدالة بين المناطق المختلفة.
3. تحديد الإيجار حسب المناطق السكنية:أكد الفيومي أن قيمة الإيجار ستختلف بناءً على طبيعة المنطقة السكنية وموقع العقار، حيث ستكون هناك معايير واضحة للتمييز بين المناطق الراقية والشعبية، مما يسهم في العدالة في توزيع الإيجارات.
تأثير التعديلات على السوق العقاريةتحرير الوحدات المغلقة: من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إعادة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة إلى السوق، ما سيؤدي إلى زيادة العرض وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للمستأجرين.
تحفيز الاستثمار: سيسهم تحقيق العدالة في تحديد قيم الإيجارات في تشجيع الملاك على استثمار أموالهم في تجديد العقارات وزيادة الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.
حل مشكلات الإيجارات المتدنية: التعديلات ستساعد في إنهاء الوضع غير المنطقي للإيجارات القديمة التي لا تتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية.
التحديات المحتملةضمان العدالة الاجتماعية: من المهم أن تراعي التعديلات أوضاع الفئات الأقل دخلًا وتوفير حلول مناسبة لها من خلال فترات انتقالية أو دعم حكومي.
تنفيذ دقيق ومنصف: ستحتاج هذه التعديلات إلى آليات واضحة لتنفيذها بما يضمن الشفافية وتجنب النزاعات بين الأطراف المختلفة.
إدارة الفوارق بين المناطق: تحتاج التعديلات إلى دراسة دقيقة لطبيعة كل منطقة لتجنب حدوث تضخم أو ركود في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية في المناطق الأقل طلبًا.
منظومة الإيجارات في مصرتمثل التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم فرصة حقيقية لإصلاح منظومة الإيجارات في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع تحسين كفاءة السوق العقارية.
لكن نجاح هذه التعديلات يعتمد على وضوح الرؤية وعدالة التطبيق، فضلاً عن توفير حلول اجتماعية للأسر التي قد تجد صعوبة في التكيف مع الزيادات المقترحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.