18 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: ردت الهيئة القضائية “جميع الطعون” في نتائج انتخابات برلمان كوردستان، التي بلغ عددها 41 طعناً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، إن الهيئة القضائية “ردت جميع الطعون” في نتائج انتخابات برلمان كوردستان.

وكانت الهيئة القضائية قد وجهت كتاباً، اليوم، إلى المفوضية أعلمتها فيه بأنها “حسمت جميع الطعون خلال المدة القانونية”.

وجرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان يوم 20 تشرين الأول الماضي، وحلّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيها أولاً بحصوله على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني ثانياً بـ 23 مقعداً.

وتوزعت باقي المقاعد، عدا مقاعد الكوتا الـ 5، على النحو التالي: حركة الجيل الجديد 15 مقعداً، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 7 مقاعد، تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، جماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، جبهة الشعب مقعدين، تحالف إقليم كوردستان مقعد واحد، والتغيير مقعد واحد.

وفتحت المفوضية باب تقديم الطعون في 13 تشرين الأول واستمرت ثلاثة أيام، وذلك بعد يوم من إعلانها النتائج النهائية.

أغلب الطعون في نتائج الانتخابات قُدمت في دائرة السليمانية، وبلغ عددها 25، فيما بلغ عدد الطعون في أربيل 12، وفي دهوك 3، وفي حلبجة طعن واحد.

في 16 تشرين الثاني، قالت الغلاي لرووداو إن “مجلس المفوضين رد على جميع الطعون خلال 7 أيام من تقديمها، ومن ثم أحالها إلى الهيئة القضائية”، مشيرة إلى أن الهيئة “عدّت ردود وعمل مجلس المفوضين صحيحاً ورفضت جميع تلك الطعون”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الهیئة القضائیة جمیع الطعون الطعون فی فی نتائج

إقرأ أيضاً:

بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟

رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:

1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.

2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.

3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.

ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي

ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف: 

1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.

2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.

ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي

وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا،  فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.

 



مقالات مشابهة

  • بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
  • الشباب والرياضة تستعد لانتخابات برلمان طلائع مصر على المستوى القومي
  • عدد الصحفيين القتلى في غزة يرتفع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 238.. هؤلاء أبرزهم!
  • الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمرحلة الأولي غدًا
  • الهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدا
  • نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. اعرف درجتك الآن بعد الطعون
  • الأطباء تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي
  • منافسات قوية ومشاركة نوعية ببطولة النخبة لألعاب القوى التي تقام في ملعب تشرين بدمشق
  • كتائب حزب الله تصدر بياناً بعد نتائج التحقيقات باشتباكات الدورة
  • الهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ .. الثلاثاء