وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.

 جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.

نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:

تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.

انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.

استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.

حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.

كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.

غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرار

عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.

وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق ذوي الهمم صفة ذوي الإعاقة الميراث ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابيالكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار سرقة الآثار عقوبة سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل
  • هل نجا نتنياهو فعلًا من أزمته مع الحريديم؟
  • هشغل فلوسكم.. مالك مصنع يستولي على 50 مليون جنيه من المواطنين بالغربية
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية