النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عاشور قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.