مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أنه ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومتلقي ومقدم الخدمة بوجه عام.
وقال “مرشد" إن قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة المطبقة في اغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعفات للمريض، لافتا الي أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم الإهمال المسؤولية الطبية، حيث أن الخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرادة الطبيب وحال حدوثها يتم تعويض المريض عن طريق التأمينات او صندوق الطبي المسؤل عن الأزمات التي تحدث نتيجة هذا الخطأ موضحا أنه تقدم بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول بشأن المسؤولية الطبية
وأشار الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب الي أن ما يحدث الان بسبب عدم وجود قانون المسؤلية الطبية هو معاملة جميع الاخطاء تعامل معاملة واحدة ولا يتم التفرقة بينهم فالأخطاء الطبية لا يوجد بها جزء من المسؤلية الطبية أو أي ضرر.
وعن صرف تعويضات للمريض نتيجة المسؤلية الطبية، أكد الدكتور مجدي مرشد، أنه يتم صرف التعويضات للمرضي نتيجة الخطأ الطبي الخالي من أي قصور أو أخطاء طبية ويتم الصرف نتيجة الضرر الذي نتج عن المسؤلية الطبية أو المدنية للمريض.
واختتم حديثة قائلا: " المسؤلية الطبيبة مهمه لحل المشاكل التي تصيب الاطباء وتحافظ علي حقوق الطبيب والمريض في آن واحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة مجدی مرشد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.