3 أبراج فضولية وتطفل على خصوصية الآخرين..«بيحشروا نفسهم دايما»
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الفضول واحدة من الصفات المتواجدة في بعض الأبراج مُقارنة بغيرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى معرفة كل شيء، قد يبدو ذلك إيجابيًا، إلا أنه يصل في الكثير من الأحيان إلى حد الإزعاج، لهذا وجب قدر الإمكان تجنب التعامل معهم، لأنهم يشعرون دومًا أن حياتك الخاصة مُباحة لهم، وهذا ما يجعلك تشعر بالإحراج في حال تدخلهم في شؤونك الخاصة، ويمكن معرفتهم وفقا لما ذكره موقع «yourtango»
العقربمواليد برج العقرب لديهم قدر عالٍ من الفضول، يرغبون في معرفة كل شيء، خاصة إذ تعلقت المسألة بالأمور الخاصة بدائرتهم المُقربة، فهم دائمين السؤال بطبعهم، يرغبون دومًا في الاطمئنان على أحوال غيرهم، إلا أن الأمر ربما يزيد عن المعتاد ويصل إلى حد الفضول، لهذا وجب مراعاة ذلك الأمر جيدًا، لأنه قد ينفر البعض من التعامل معهم، لأنه يسبب لهم إزعاجًا كبيرًا، لهذا كن حذرًا عند التعامل مع مواليد برج العقرب وعدم إخبارهم كل ما يخصك.
يتسم مواليد برج العذراء برغبتهم الشديدة في معرفة كل شيئ وما يحدث أمامهم، فهم دائمي السؤال لا يكفون عن المعرفة، فهم محللون بطبعهم يميلون إلى سماع كل التفاصيل، ومن ثم العمل على تحليلها للوصول إلى ما يرغبون في معرفته وذلك ما يجعلهم فضوليين بطبعهم، الأمر الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى التدخل في تفاصيل لا تخصهم، ويسببون لأنفسهم الكثير من الإحراج فوجب عليهم مُراعاة ذلك الأمر عند التعامل مع غيرهم.
يعرف عن مواليد برج الجوزاء باجتماعيين بطبعهم، فلديهم قدرة عالية على التواصل مع غيرهم، بالإضافة إلى مرونتهم وسلاستهم في الحديث، التي تجعل الطرف الأخير مُطمئنًا عن التعامل معهم ويُخبرهم بكل شيء، إلا أنه في بعض الأحيان يصل فضول برج الجوزاء إلى حد الإزعاج لغيرهم فوجب عليهم تجنب تكرار ذلك، لعدم إيصال الأمور إلى هذا الحد، الذي قد يسبب إنهاء العلاقات في بعض الأحيان.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برج الجوزاء برج العذراء برج العقرب أبراج فلكية موالید برج فی بعض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0