أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.

ادفع هجيبلك شقة.. أمن القاهرة يضبط عاطلا انتحل صفة مسئول بالإسكان «أمها كانت بتنضف شقته».. القصة الكاملة لتعذيب فتاة حلوان حتى الموت زجاجات وخرطوش.. أمن القاهرة يضبط طرفي مشاجرة المرج «الدم بقى مياه».. ماذا فعل مقاول المعصرة مع شقيقه وزوجته أسباب تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن اليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف.

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.

وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.

وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.

ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.

ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عصام صاصا النائب العام النيابة العامة جنايات الجيزة قسم الطالبية حبس عصام صاصا عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

تأييد الإعدام لثلاثة متهمين قتلوا شابًا بطريق الخطأ في الثأر بالإسكندرية

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن وأحمد محمد أحمد عثمان، وبحضور سكرتير الجلسة كريم الجنادي، حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بقتل شاب عن طريق الخطأ ضمن واقعة ثأر، إلى جانب حيازة أسلحة نارية. 

كما عاقبت المحكمة المتهم الرابع بالسجن عامين لاتهامه بالتستر على الجناة.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 699 لسنة 2025 جنايات العامرية ثان، إلى تلقي أجهزة الأمن بالإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام المتهمين الأول والثاني بارتكاب جريمة قتل، بمشاركة المتهمين الثالث والرابع، بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ش.م.م وي.ا.م، وهما عاملان من محافظة أسيوط، سعيا للانتقام على خلفية خصومة ثأرية مع شخص آخر يدعى ع.م.ع، إلا أنهما لجهلهما به استعانا بالمتهم الثالث ع.ف.ع، الذي ادّعى معرفته بالشخص المطلوب. وأوهمهما المتهم الثالث بأن المجني عليه ا.ال.ح هو الشخص المقصود، وأرشدهم على تحركاته مقابل مبالغ مالية.

وقبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد، التقى المتهمون وجهزوا أسلحة نارية عبارة عن طبنجة وفرد خرطوش. وفي يوم الحادث، ترصد المتهمان الأول والثاني بالمجني عليه بالقرب من الشركة التي يعمل بها، ولدى مشاهدته داخل سيارته، أطلق المتهم الأول رصاصة أصابته في الرأس وأودت بحياته على الفور، بينما أطلق المتهم الثاني عيارًا خرطوشًا باتجاه المركبة.

وبعد ارتكاب الجريمة، لجأ الجناة إلى المتهم الرابع ح.ا.ح الذي وفر لهم مأوى وساعدهم في إخفاء السلاحين المستخدمين. 

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والأسلحة تنفيذًا لأمر النيابة العامة.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي انتهت إلى تأييد حكم الإعدام بحق الثلاثة، ومعاقبة الرابع بالسجن لمدة عامين.

 

مقالات مشابهة

  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم
  • تأييد الإعدام لثلاثة متهمين قتلوا شابًا بطريق الخطأ في الثأر بالإسكندرية
  • بشروط مشددة.. باريس تفرج عن الوسيط في قضية التمويل الليبي ألكسندر جوهري
  • قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة
  • السودان: تأييد واسع للحكم على «كوشيب» وقوى مدنية وحقوقية تطالب بملاحقة بقية المتورطين
  • اليوم.. الحكم في قضية شيكات المطربة بوسي