محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل مخطط إحدى قرى مركز منيا القمح
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الشرقية رقم 4071 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز منيا القمح، وذلك في العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعدل المخطط التفصيلي لقرية العزيزية - الوحدة المحلية بالعزيزية، مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع من الجهة القبلية لقطعة الأرض ملك المواطن أحمد إبراهيم أحمد نصر، وذلك بترحيل الشارع من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية لقطعة الأرض المشار إليها، وذلك لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوي الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الشرقية محافظ الشرقية منيا القمح قرية العزيزية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب