تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقوبة الحبس وزارة العدل المحاكم العقوبات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.