نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك في العدد رقم 47 مكرر ج في 26 نوفمبر 2024.

 قرار هام بشأن هيئة الشرطة

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (94) مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص التالي:

مادة (94 مكررا):

يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.

ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع.

مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية

وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا وتعد من الشروط الأساسية فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد بالإضافة للشروط الأخرى التي تحددها اللائحة الداخلية للمعاهد، ما يأتي:

أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

2- أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.

3- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

6- أن لا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد.

ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوما شرطيا فنيا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية ، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم وغيرها من قواعد وآليات تطبيق المواد الأساسية من المناهج والكتب الدراسية قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التعليم الفنى.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية المعاهد معاوني الأمن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية هيئة الشرطة وزیر الداخلیة القانون رقم هیئة الشرطة

إقرأ أيضاً:

بعد بث تصريحات تلميذة ناجحة في البكالوريا أهانت هيئة التدريس..سلطة الضبط تنشر بيانا مهما

جددت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. في بيان لها اليوم الخميس،التأكيد على أن “حماية صورة الطفل واحترام المعلمين ليستا خيارا بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون”.

وأشارت سلطة ضبط السمعي-البصري إلى أنها “سجلت ببالغ الانشغال، قيام الموقع إلكتروني (La Patrie News ). ببث تصريح لتلميذة ناجحة في امتحان شهادة البكالوريا، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج.تضمن عبارات تمس بصورة مباشرة بسمعة وكرامة هيئة التدريس”. وهو ما يعد -مثلما شددت عليه- “سلوكا غير مسؤول. يتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية.خاصة أن المتحدثة قاصر خاضعة للحماية القانونية”.

وبعد أن أوضحت أن الموقع الإلكتروني “أفاد خلال جلسة الاستماع، بأن ما حدث كان نتيجة سوء تقدير للمحتوى ولوقعه الاجتماعي. مع الإشارة إلى النية الحسنة وحذف المقطع لاحقا”. نبهت السلطة إلى أن “المواد السمعية البصرية المنشورة تظل قابلة لإعادة التداول عبر المنصات الرقمية. ما يبقي على الأثر السلبي للتصريح ويضاعف ضرره. لاسيما في أوساط التلاميذ والمعنيين من أساتذة وأولياء التلاميذ”.

وذكرت, في هذا الصدد،بأنها كانت قد شددت في بيان سابق صدر قبل امتحان شهادة البكالوريا، على أن “حماية القصر لا تقتصر على الامتناع عن التصوير فحسب. بل تشمل أيضا التدقيق في مضمون التصريحات وتقدير آثارها التربوية والنفسية والاجتماعية”.داعية إلى “ضرورة الامتثال الصارم لأحكام القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل. والمرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”.

كما لفتت, مرة أخرى، إلى أن “نشر محتوى يتضمن إساءة أو تحريض.حتى إن جاء من طرف قاصر. يحمل المسؤولية لمؤسسة استغلال خدمة الاتصال. السمعي البصري”. مع تشديدها على أن “المهنية الإعلامية تقتضي التحلي باليقظة التحريرية والحرص على احترام كرامة الأشخاص.خاصة عند التعامل مع الفئات الهشة”.

وتعد مثل هذه الانزلاقات “تجاوزا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية للإعلام. وتفريطا في دوره التربوي والتنموي”. مثلما نبهت إليه السلطة التي حذرت. من أن “التهاون في معالجة مثل هذه التصريحات يسهم في ترسيخ سلوكيات سلبية لدى المتلقين ويفتح المجال أمام التنمر الرقمي والتشهير في الفضاء الإلكتروني”.

وعليه, دعت سلطة الضبط جميع القائمين على خدمات الاتصال السمعي-البصري، خصوصا الرقمية منها. إلى “التحلي بالوعي المهني عند تغطية المواضيع التي تشمل الأطفال أو تتصل بمؤسسات حساسة كالتربية والتعليم. وإلى استباق الأثر الاجتماعي للمحتوى قبل نشره.لا سيما حين يتعلق الأمر بتصريحات ذات شحنة عاطفية”.

كما جددت التأكيد على أن “الإعلام المسؤول هو من يراهن على بناء الوعي لا استغلال الانفعال. وأن حماية صورة الطفل واحترام المعلمين. ليستا خيارا بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون”.

مقالات مشابهة

  • قرارا وزاري بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية بخصب
  • بعناصر شبابية..وزير الداخلية يعتمد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025
  • حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء
  • وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025 - 2026
  • وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة.. الإعلان بعد قليل
  • ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة
  • موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026.. «التعليم» تعلن الخريطة الرسمية الكاملة
  • 110 خريجين بـ»الماجستير» و»التأهيل الحتمية» بأكاديمية الشرطة.. وزير الداخلية يشهد حفل تخريج برامج ودورات أكاديمية
  • وزير الداخلية يتفقد هيئة التوجية والخدمات ويثمن جهودها في تقديم الخدمات لمنسوبي قوات الشرطة خلال معركة الكرامة
  • بعد بث تصريحات تلميذة ناجحة في البكالوريا أهانت هيئة التدريس..سلطة الضبط تنشر بيانا مهما