منظمة العمل الدولية :الأجور العالمية تنمو بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية إن الأجور العالمية تنمو بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة حيث نمت الاجور الحقيقية العالمية في عام 2023 بنسبة 1.8 % مع توقعات بنمو بنسبة 2.7 % لعام 2024 وهي أعلى زيادة في أكثر من 15 عاما . وأضافت المنظمة فى ( تقرير الأجور العالمية 204-2025 ) الصادر اليوم اليوم فى جنيف أن التفاوت في الأجور انخفض في حوالي ثلثي بلدان العالم منذ عام 2000 لكن برغم هذا الاتجاه الإيجابي لا تزال هناك فروق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن التفاوت فى الأجور قد انخفض منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين وذلك بمعدل متوسط يتراوح من 0.5 الى 1.7 % سنويا حيث حدثت أكبر الانخفاضات بين البلدان ذات الدخل المنخفض وتراوح متوسط الانخفاض السنوي من 3.2 الى 9.6 % في العقدين الماضيين .
أوضحت المنظمة أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراءً حيث يتقلص سنويا بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.3 % في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى وبين 0.3 الى 0.7 % في البلدان ذات الدخل المرتفع .
قال التقرير إن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة سجلت انخفاضا في الأجور الحقيقية لمدة عامين متتاليين (-2.8 % في عام 2022 و-0.5 % في عام 2023) و ظل نمو الأجور الحقيقية إيجابيا لكلا العامين في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة (1.8 % في عام 2022 و6.0 % في عام 2023 ).
وذكر أن العمال بأجر في آسيا والمحيط الهادئ واسيا الوسطى والغرب وأوروبا الشرقية شهدوا زيادات في أجورهم الحقيقية بمعدل أسرع من أولئك في أجزاء أخرى من العالم .
أظهر التقرير أن المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تظل قضية ملحة حيث أن أدنى 10 % من العمال أجرا على مستوى العالم يكسبون 0.5 % فقط من فاتورة الأجور العالمية في حين يكسب أعلى 10 % أجرا ما يقرب من 38 % من فاتورة الأجور ويبلغ عدم المساواة في الأجور أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل حيث يصنف ما يقرب من 22 % من العمال بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.