مايا مرسي : قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون،والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن منظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة وزيرة التضامن مايا مرسي الضمان الاجتماعی والدعم النقدی العدالة الاجتماعیة الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.