هل يجوز ألي سرقة من سرقني؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استفسار أحد المزارعين حول سرقة محصوله، إنه يجب على الشخص الذي تعرض للسرقة ألا يقابل السارق بنفس المعصية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد، أن السرقة حرام شرعًا، وأن السارق اعتدى على حقه في الأرض والمزروعات، ولذلك يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله، لكن هذا لا يبرر أن يسرق الشخص الآخر ليعوض خسارته.
وتابع: "السرقة حرام شرعًا، فلا يجوز أن يقوم أي شخص بسرقة أموال أو ممتلكات الآخرين مهما كانت الظروف، وإذا قام شخص بسرقة مزروعاتك أو ممتلكاتك، فإنك يجب أن ترفع شكواك إلى الله، ولا يجوز لك أن تقابل السيئة بالسيئة."
وأضاف أن الشخص المتضرر يمكنه أن يدعو السارق بالهداية والصلاح، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب"، وأن الدعاء للمظلوم مستجاب، وأنه يمكن للمزارع أن يدعو الله أن يعوضه خيرًا، لكنه يجب ألا يدعو على السارق بالشر، بل يدعو له بالهداية والتوفيق.
وأكد أن الرد على السيئة بالسيئة لا يحقق العدالة بل يزيد من المعصية، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة للحفاظ على الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التوبة السرقة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل حكم برأة المخرج محمد سامي نهائي أم يجوز الطعن عليه بالنقض؟
قال شعبان سعيد المحامى بالنقض، أن الحكم الصادر لصالح موكله المخرج محمد سامي بالبراءة فى اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، نهائي ولا يوجد درجات تقاضي أخري.
وأشار "سعيد"، إلى ما نص عليه القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، والذي حدد الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة ومن هذه الحالات الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه.
وأكد أن الحكم الصادر لصالح موكله لا يجوز للخصم الطعن عليه بطريق النقض، وما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، هو محض شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، وتفتقد لأي سند قانوني.
كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم.