وزير المجالس النيابية يكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف.
فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.
وكشف المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة يجري إعداده جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.
و طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين.
و قال أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولا يجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا، أين تكافل المصريين مثل رجال الاعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إليكترونى للتبرع الطوعى للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق.
ولفت إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، ومتابعا، الدولة درست دخول هؤلاء داخل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضع فى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل.
و أكد النائب أحمد البرلسى، أن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.
وأضاف أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل. و عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على المطالبة بالإبقاء على التعريف، بأن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وأن ذلك المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.
وأضاف فوزى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة وسيكون مطروح فى القريب العاجل وسيتضمن النص على صندوق للانفاق والموارد بعد التكليف الرئاسي في هذا السياق وبالتالى أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى ليس محلا للنص علي ذلك التعريف وانه سيتم النص عليه فى قانون آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجلسة العامة الأسرة البديلة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.