نسبة المكون 30%.. تعديلات بقانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.
تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.
وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 %.
كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.
وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.
وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".
وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.
كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر طالما كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محمد السلاب قانون تفضيل المنتجات المصرية المزيد المزيد الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروع القانون تفضیل المنتج فى المائة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!
وإستكمالًا لإستعراض وجهة نظرى حول إنشاء قانون جديد للحكم المحلى يقضى بتقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية وإنهاء دور المحافظات القائم منذ عهد محمد على عام 1805!!
نستكمل التطور التشريعى للإدارة المحلية إلحاقًا لما كتبته أمس، إستحدث قانون رقم 52 لسنة 1975 وكانت أهم ملامحه:-
- إستحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز، الحى لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية.
- إستحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية
- إستحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة
- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى
- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى.
-النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نظاق الوحدة المحلية
-النص على تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظات فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والشئون الإجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء
-توفير الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو أراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه !.
- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية
- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة ضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء
- ثم حدث تعديلًا للقانون برقم 43وتلخصت أهم تعديلاته
-إستبدل بتسمية "المجالس المحلية" مسمى المجالس الشعبية لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس.
-ونص المشروع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح.
- إختصت وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نظاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها وقواعد توزيعها بعد إستصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح مع إنشاء حساب خاص لكل منها من حصيلتى التصرف فى هذه الأراضى وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الإقتصادي وحصيلة الحساب الثانى لأغراض الإستصلاح على مستوى المحافظة وإعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة
- للحديث بقية.....
Hammad_acdc@yahoo. com