التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في المقاولات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بكل من المواطن نايف قعيد قاعد الحربي، والمصري علاء أحمد بغدادي أبو زيد، بعد ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر التجاري.
وتمكنت الوزارة من ضبط المخالفة في محافظة الزلفي، حيث ثبت أن المواطن مكن المقيم من ممارسة أنشطة المقاولات بشكل غير نظامي.
وتضمنت الشراكة بينهما عقود مشاريع مناصفة بنسبة 50% دون حصول المقيم على الترخيص الاستثماري اللازم.
فيما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا يتضمن: السجن لمدة شهرين لكل من الطرفين، وفرض غرامة مالية، معشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وصفية نشاط المؤسسة، ومنع المواطن من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، وإبعاد المقيم عن المملكة مع منعه من العودة للعمل، مع نشر الحكم على نفقة المخالفين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يهدف إلى تنظيم السوق المحلية وضمان التزام المنشآت بالقوانين المعتمدة. وقد تم وضع 10 معايير رئيسية لمتابعة التزام المنشآت التجارية
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر في المقاولات وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالمحافظات في ثاني أيام العيد.. اعرف عقوبة المخالفين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها، من خلال أعمال المرور والمتابعة الميدانية، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وغرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وكشفت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمحافظات مختلفة، تم رصدها من خلال غرف العمليات أو من خلال أعمال المرور والمتابعة على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات.
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدورية، في جميع المحافظات، وتشكيل لجان لتفقد الأعمال وسير العمل، وتنفيذ التكليفات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وأشار راشد، إلى التعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع المحافظات المختلفة والأجهزة المحلية، للرصد والمتابعة لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والتنسيق المشترك من أجل إزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليقظة الدائمة لمهندسي الإدارة، ومسئولي أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، كذلك المتابعة الدائمة للعاملين بغرفة العمليات المركزية وغرف العمليات بالمحافظات، وجهود الرصد وتلقي البلاغات، واتخاذ اللازم في حينه.
ولفت إلى أن اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، تم الوقوف على الجهود ومتابعة الأعمال في مجال منع التعدي على الأراضي الزراعية، بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الفيوم، سوهاج، الشرقية، أسيوط، القليوبية، المنوفية، البحيرة، ومحافظة قنا.
وأضاف أنه خلال عمليات المرور والمتابعة تم عقد لقاءات مع أعضاء غرف العمليات ومتابعة العمل على أرض الواقع، فضلا عن المرور على الحقول، وتفقد بعض أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.