سيدة تلاحق مطلقها للحصول على أجر حضانة بـ10 آلاف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي أجر حضانة، ضد زوجها السابق، للمطالبة بـ 10 آلاف جنيه، وذلك نظير القيام بحضانة أطفالها الثلاثة وخدمتهم ورعايتهم، واتهمت زوجها بتطليقها غيابيا، وإلحاق الضرر بها، ورفضه سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" وجد نفسي برفقة أطفالي في الشارع بعد زواج دام 13 عاما، شهر بسمعتي، وسرق حقوقي، وحرم أولادي من نفقاتهم".
وتابعت: "سبني زوجي بأبشع الألفاظ، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ضده، وطالبته بمتجمد النفقات عن عامين بإجمالي 286 ألف جنيه، وطالبته بنفقة علاج ابنتي، وأجر مسكن، ومصروفات المدارس، بعد أن رفض تنفيذ كل الاتفاقات التي عقدها مع عائلتي -برعايته أطفاله-، وصرح لعائلتي بحجج غريبة رغم يسار حالته المادية وثبوت ذلك وفقا لتحريات الدخل والمستندات التي تقدمت بها".
وأكدت: "خلال سنوات زواجنا تحملته من أجل أولادي، وصبرت على تصرفاته وحرمانه لي من النفقات بسبب بخله، ولكن للأسف انتهت علاقتنا بالطلاق بسبب إصراره على الإساءة لى، ليطلقني ويعلنني على يد محضر، فلم يكلف خاطره بأن يخبرني بما فعله في حقي وجها لوجه، وعندما رفض تصرفاته الجنونية وتعنته في حقي بالإساءة لي بشكل مبالغ فيه، وطالبت حقوقي وأجر الحضانة، حاول احتجاز أطفالي ولكني قمت باستردادهم بقوة القانون".
يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.