قال قيادي ميداني لموقع "الحرة"، الثلاثاء، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"سيطرت على أطراف ثلاث قرى شرق الفرات في إطار "معركة العودة"، فيما تزال الاشتباكات مستمرة مع قوات النظام للسيطرة على قرى أخرى.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم أنها بدأت بالهجوم على 7 قرى خاضعة لسيطرة النظام السوري و الميليشيات الموالية لإيران في ريف محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأشار مجلس دير الزور العسكري المنضوي ضمن قوات سوريا الديمقراطية في بيانإلى أن عمليته تأتي في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة الناجمة عن الأحداث الأخيرة غرب سوريا وصولاً إلى البادية، ووجود مخاطر جدية تتعلق بتحرك وشيك لخلايا كبيرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للسيطرة الجغرافية على مناطق غير محمية وخاصة في شمال وشرق دير الزور.

وأكد المسؤول أن قسد "أصبحت مسؤولة عن حماية أهالي القرى"، وقال إن "دخول قوّاتنا إلى تلك القرى يأتي تلبية لنداء ومناشدات أهاليها".

والقرى السبع هي الصالحية، وطابية، وحطلة، وخشام، ومرّاط، ومظلوم، والحسينية بريف دير الزور الشرقي.

وأوضح القائد العسكري أنهم سيطروا صباح اليوم على أطراف قرية الطابية وأطراف قريتي الحسينية والصالحية، واستعادوها من سيطرة النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، مؤكدا أن الاشتباكات مستمرة في بقية القرى.

وأضاف أن العملية المحدودة تحمل اسم معركة العودة وتهدف إلى إعادة عشرات الآلاف من نازحي القرى السبع إلى أماكن إقامتهم الأصلية شمالي دير الزور و الذين هجروا منها في 2017.

من جانبها قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن "وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا قسد الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي".

وتستمر المعارك بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام منذ أيام في إدلب وحلب وحماة، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: دیر الزور

إقرأ أيضاً:

الحبس عامان .. احذر شهادة الزور في المحاكم

يقع الكثيرون من المواطنين في جرائم شهادة الزور مقابل مبالغ مالية يعرضها عليهم أصحاب مصلحة ما ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .


في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما يعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

و  إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.


و إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

طباعة شارك شهادة الزور حبس عقوبة قانون العقوبات تزوير المحاكم

مقالات مشابهة

  • إجراء مفاجئ من محافظ الدقهلية بشأن أسطوانات البوتاجاز في هذه القرى
  • قوات الحرس الثوري الإيراني تسقط 3 طائرات إسرائيلية
  • في يوم عيد ميلاد ترامب.. أمريكا تستعد لاحتجاجات واسعة رفضًا لعسكرة الديمقراطية و"سياسة الملياردير"
  • أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القرى الواقعة شمال مدينة الخُوي بولاية غرب كردفان
  • العدو الإسرائيلي يضيق الخناق على محافظات الضفة الغربية
  • مصطفى بكري: هزيمة إيران تمهّد للسيطرة الصهيونية على المنطقة العربية بأكملها
  • إسرائيل تبدأ تجنيد المزيد من قوات الاحتياط
  • محافظ مطروح:توفير اتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من القرى لإدارة الحمام
  • وكالة "مهر": مقتل 18 شخصًا في هجمات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الشرقية
  • الحبس عامان .. احذر شهادة الزور في المحاكم