«مقصدش أهين أبويا».. موعد استئناف «سوزي الأردنية» على حبسها عامين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
حددت محكمة مستأنف جنح المطرية، جلسة 26 ديسمبر الجاري، للنظر في الطعن المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم صدر من محكمة جنح الطفل بالحبس عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.
في وقت سابق، أدانت محكمة جنح المطرية، حكمًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية، عامين مع تغريمها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام في حق والدها أثناء بث مباشر.
وخلال استجوابها، أوضحت سوزي أن والدها استولى على أموالها التي كسبتها من «تيك توك» ورفض إعادتها، ما أدى إلى شجار بينهما أثناء البث.
وأكدت أنها لم تكن تدرك أن الآلاف يشاهدون الموقف وأنها لم تقصد إهانة والدها، قائلة: «اندمجت في الموقف وما كانش قصدي أهين أبويا قدام الناس».
وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سوزي في منطقة الساحل بتهمة الإساءة للقيم الأسرية بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ مسيئة.
اقرأ أيضاً«الداخلية»: ضبط عنصرين إجراميين لاتهامهما بالإتجار في الأسلحة بالبحيرة
حملة تموينية.. ضبط 44 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة إهانة سوزي الأردنية
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس عامين .. احذر التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة
يتجه الكثيرون إلى ارتكاب جرائم التزوير، ومنهم من يزور إعلام الوراثة للحصول على الإرث بشكل كامل دون إعطاء الآخرين حقوقهم .
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقوبات رادعة ، حيث نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.